حكم الانتساب لغير القبيلة الأصلية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم رجل انتسب إلى قبيلة غير قبيلته الأصلية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للإنسان تغيير نسبه بالانتماء إلى نسب آخر، لما قد يترتب على ذلك من مفاسد، أو فوات لبعض المصالح.
روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص ﵁ أنه سمع النبي ﷺ يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
قال ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام في شرح حديث أبي ذر ﵁: ليس من رجل ادعى لغير أبيه ... " الحديث، يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف، والاعتزاء إلى نسب غيره، ولا شك أن ذلك كبيرة لما يتعلق به من المفاسد العظيمة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٤