Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14309

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. أسبابه ٥٥
  5. ولد الزنا لا يلحق بأبيه من الزنا

ولد الزنا لا يلحق بأبيه من الزنا

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

رجل عاشر امرأة فترة من الزمن بدون زواج. ثم ثاب إلى رشده وأراد أن يعقد عليها، وقد أنجبت منه ولدا، فماذا يجب عليه في هذه الحال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على من زنا بامرأة أن يتزوجها لكن بشرط أن يسبق ذلك توبة صادقة منهما، وإلا فلا يجوز، وانظر الفتوى رقم ٩٦٢٥

أما فيما يتعلق بالولد الذي نتج عن تلك العلاقة الآثمة فهذا لا يلحق بأبيه من الزنا، وذلك لأن الفقهاء يقولون في قواعدهم المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً. فما دام هذا الولد قد جاء بطريقة مخالفة للشرع فإنه لا ينسب إلا إلى أمه، ولا علاقة البتة بينه وبين الرجل الذي هو أبوه من الزنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14309 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.