Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14315

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. أسبابه ٥٥
  5. الزاني بالمتزوجة لا حق له في الولد

الزاني بالمتزوجة لا حق له في الولد

[السُّؤَالُ]

ـ[ما رأي الدين برجل زنى بامرأة متزوجة وأنجب منها طفلاً وهل له من توبة؟ وكيف يكفر عن ذلك؟ وما مصير ذلك الطفل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم بيان حكم الزنى، وتوبة الزاني في جواب سبق برقم:

١٠٩٥

وأما عن الطفل الذي زعم السائل بأنه ابنه من الزنى، فنقول:

ليس الأمر كما ظن السائل، فإن المرأة إذا كانت ذات زوج، فإن الولد ينسب لهذا الزوج، ولا يربطه بالزاني رابط، فقد قال النبي ﷺ: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" البخاري ومسلم.

فالمرأة إذا كانت زوجة لرجل، فإنها تصبح فراشاً له، فإذا أتت بولد، فإنه يلحق ذلك الزوج في النسب، والميراث وسائر الأحكام، ما لم ينفه الزوج عن نفسه بلعان.

أما الزاني، وهو الذي سماه النبي ﷺ "العاهر"، فليس له إلا الخيبة والخسران، ولا حق له في الولد، وهذا ما عناه النبي ﷺ بقوله: "وللعاهر الحجر" فإن العرب تقول:

لفلان الحجر أي له الخيبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14315 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.