Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14317

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. أسبابه ٥٥
  5. الإنتساب إلى غير الأب الشرعي كبيرة

الإنتساب إلى غير الأب الشرعي كبيرة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة غير شرعية أخذني والدي بعد فعلته إلى أخيه من أمه -عمي -الذي تبناني وسجلني على

اسمه -علما أننا في الجزائر نحمل لقبا عائليا- ومشكلتي هو أن كل من يريد خطبتي يتردد حتى يرى

حكم الشرع في ذلك. فهل يجوز أن أحتفظ باللقب العائلي لعمي -أبي وعمي يحملان لقبين مختلفين

لأنهما أخوان من الأم فقط -

وكيف أفعل تجاه اسم عمي فهل أستغني عنه بعد ٢٧ عاما خاصة أن أبي لا زال ينكرني رغم علمه وعلم

عمي الذي تبناني ورغم أنني صورته في الخلقة وورثت عنه حتى نفس المرض-السكري- كما أننا عائلة واحدة

نعرف بعضنا.

أنيرونا جزاكم الله خيرا فأنا في حيرة وعذاب شديد.

والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا الشخص ليس أباً لك شرعاً، وبالتالي فلا يجوز لك أن تنتسبي إليه، كما لا يجوز لك أن تتنسبي إلى أخيه، لأن الله يقول في كتابه الكريم: (مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ) [الأحزاب:٤]

وولد الزنا يلحق بأمه وينسب إليها ويرثها وترثه، ولا يتعلق بالزاني حكم من هذه الأحكام، فلا ينسب ولد الزنى إلى أبيه ولا يرثه، والانتساب إلى غير الأب الشرعي من كبائر الذنوب، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم١ ١١٣٠

أما قضية زواجك فسيجعل الله لك فيها فرجاً ومخرجاً، وييسر لك من يتقدم لك بإذنه سبحانه، فعليك بالصبر والاحتساب، ولا تنتسبي إلى هذا الشخص. وهنا ننبه الشباب إلى أن المقياس الشرعي الذي تنبغي مراعاته والتركيز عليه في الخطبة هو الدين فقط، وليس النسب العريض ولا الجاه الرفيع بدون دين ولا خلق، فالرسول ﷺ يقول في الحديث الصحيح بعد استعراضه للمواصفات التي ترغب الرجال في النساء من الحسن والجمال والحسب " عليك بذات الدين تربت يداك" كما أننا ننبه أيضاً إلى أنك أنت لا يلحقك شيء مما اقترفته أمك مع هذا الرجل، لأن الله تعالى يقول: (كل امرئ بما كسب رهين) ويقول (ولا تزروا وازرة وزر أخرى)

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14317 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.