Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14328

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. طرق إثباته ٣٨
  5. التبرؤ من الولد وقد حمل على فراش الزوجية

التبرؤ من الولد وقد حمل على فراش الزوجية

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة متزوجة تريد الطلاق، وهي حامل في الشهر الثاني، وزوجها لا يريد الاعتراف بالولد، وقال لها أسقطيه مع العلم أنها كانت متزوجة من قبل ولديها ولدان، وهي تريد تربية أطفالها. فهل يجوز لها أن تسقط الطفل بناء على رغبة زوجها ولتربية أطفالها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولا أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق لغير ضرر أو مسوغ شرعي معتبر، لقوله ﷺ: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأصحاب السنن.

ولا يجوز للرجل أن يتبرأ من ولده، وقد حمل على فراش الزوجية إلا أن تكون له بينة أو ظن غالب فينفيه بلعان، وإن سكت عليه فهو ولده، وأما الإجهاض فلا يجوز سواء أكان بإذن الزواج ورغبته أم لا. فلتتقي الله ﷿ ولا تطيع زوجها فيما دعاها إليه، ولتترك مطالبته بالطلاق ولتحاول الإصلاح والتفاهم فهو خير. والطلاق لا يكون إلا آخر العلاج، كالكي لا يكون إلا آخر الدواء. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: ٢٠١٦، ٧٣٩٥٤، ٣٩٢١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14328 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.