Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14331

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. طرق إثباته ٣٨
  5. الولد ينسب لزوجها

الولد ينسب لزوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة مسلمة متزوجة بزواج شرعي من مسلم تولد لها طفل وتدعي هي أن هذا الطفل ليس من زوجها بل من مسلم آخر وتقدمت بدعوى نفقه وحقوق في محكمه مدنية ضد الشخص الآخر الذي هو ليس زوجها وهي ما زالت على ذمة زوجها هل يحق لها وما هو الحل الشرعي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحل لها ذلك، وابنها ينسب إلى زوجها صاحب الفراش، ولا يلحق بغيره، وعليها أن تتقي الله تعالى وتستر نفسها مما وقعت فيه، فالتبجح بالمعصية والمجاهرة بها من الموبقات؛ لقوله ﷺ: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه.

وهي بعملها تسيء إلى نفسها وإلى ابنها وزوجها وأهلها فعليها أن تكف عنه، وتعلم أنه لا يجوز لها شرعا.

وللمزيد انظر الفتاوى رقم: ١٠٤١٨٢، ٨٠١٠٩، ٦٦٦٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14331 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.