Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14357

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. طرق إثباته ٣٨
  5. يحرم انتساب الإنسان لغير أبيه

يحرم انتساب الإنسان لغير أبيه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب تغيير الاسم نسبة إلى اسم الوالد الحقيقي في الأوراق الرسمية عند عقد الزواج فقط أم أن الواجب الشرعي يقتضي تغييره في جميع المعاملات الوظيفية والدراسية وغيرها؟

ويرجى بيان أهمية الانتساب إلى الآباء الحقيقيين على ضوء الوحيين وفتاوى أهل السنة والجماعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ورد الوعيد الشديد لمن انتسب لغير أبيه مع علمه بذلك، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي ذرٍ ﵁، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: ليس من رجلٍ ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلَاّ كفر.، وقوله ﷺ: إلَاّ كفر قال النووي: فيه تأويلان: أحدهما: أنه في حق المستحلِّ - أي من استحل فعل هذا مع علمه فقد كفر -، الثاني: أنه كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه. اهـ

والله ﷾ يقول: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ [الأحزاب:٥] .

ومن كان قد انتسب إلى غير أبيه وجب عليه أن يصحح نسبه بالانتساب إلى أبيه في كل المعاملات الوظيفية والدراسية وغيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14357 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.