Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14363

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. اللقيط ٢٨
  5. تسمية الطفل اللقيط

تسمية الطفل اللقيط

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو من الإخوة الكرام القائمين على هذا الموقع أن يفيدوني عن تسمية الطفل اللقيط والحقيقة أنني كافل طفلا وأريد أن أسميه باسمي وأعرف ما جاء فى القرآن الكريم، ولكن لا زال التفسير فى هذا الشأن غامضا وما سمعته من الشيخ القبيسي طمئنني كثيراً وهو السماح لي بالتسمية باسمي طبعا الأسباب معروفة لديكم وهي المجتمع والعامل النفسي ومستقبله إلى آخره المهم أتمنى إفادتي بفتوى لا أريد أن أسأل بعدها؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في تسمية اللقيط بأي اسم مشروع، لكن لا يجوز لكافله أن ينسبه إليه، وإنما يسميه بأي اسم حسن سواء أكان نفس اسمه أو غيره، وينسبه إلى عبد الله أو عبد الرحمن ونحو ذلك مما لا كذب فيه ولا يترتب عليه اختلاط أنساب وضياع حقوق فنقول مثلاً، محمد بن عبد الله.

وقد حرم الإسلام التبني، فقال تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ﴿الأحزاب:٥﴾ ، فهذا هو حكم اللقيط، وما ذكر في السؤال من الأسباب لا اعتبار له ولا ينقض به حكم الشرع الثابت، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٤٩٤٤، ٧٨١٨، ٩٥٤٤، ١٧١٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14363 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.