Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14382

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. اللقيط ٢٨
  5. أحكام تتعلق بولد الزنا

أحكام تتعلق بولد الزنا

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة الأفاضل ,السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... أما بعد ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... عندي سؤال يتعلق بأحد معارفي المتزوجين, والذي لديه من الذكوراثنان ومن الإناث ثلاثة, ولكن أزله الشيطان ووقع في الخطأ وأنجب ذكرا. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

السؤال: هل يعتبر هذا الولد أخا للأولاد الباقين؟ هل يجب على البنات أن يتحجبن أمامه؟

هل للولد حق في ميراث أبيه؟ الولد يبلغ من العمر الاّن ١٤ سنة, في حال تزوج الأب تلك المرأة التي

أزله الشيطان معها, فهل يتغير أي حكم بعدها؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

وهذا الولد من الزنى لا ينسب إلى الزاني ولو تزوج بالزانية عند جمهور العلماء، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٦٠١٢.

ولا يكون محرماً لبنات الرجل، بل هو أجنبي عنهن فيلزمهن الاحتجاب منه، ومع كونه غير محرم لهن، إلا أنه لا يجوز له ان يتزوج بواحدة منهن، وليس لهذا الولد حق في الميراث من الزاني، وإنما يرث من أمه.

وانظر مزيداً من التفصيل حول أحكام ولد الزنا في الفتاوى التالية أرقامها:

٧٥٠١

٩٠٩٣

١٠١٥٢

١٩١٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14382 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.