Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14390

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. اللقيط ٢٨
  5. حقوق ولد الزنا

حقوق ولد الزنا

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحق الطفل المولود من سفاح؟ وهل يجوز التمييز في المعاملة بينه وبين الشرعيين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فولد الزنى: هو الذي تأتي به أمه نتيجة ارتكابها الفاحشة.

والحكم فيه: ثبوت نسبه من أمه، ويرث من جهتها فقط، لأن صلته بها حقيقة مادية لا شك فيها، أما نسبه إلى الزاني فلا يثبت عند جمهور الفقهاء، ولو أقرَّ ببنوته له من الزنى، لأن النسب نعمة، فلا يترتب على الزنى الذي هو جريمة.

وهو مسلم إن ولد من أم مسلمة، له ما للمسلمين من حقوق، وعليه ما على المسلمين من واجبات، ولا يحل أن يؤاخذ بجريرة لم يقترفها، فلا يفرق بينه وبين غيره من الأولاد الشرعيين، فإن ذلك من الظلم الذي حرمه الله، والتفريق بينه وبين غيره جدير بأن يجعل من أولاد الزنا أعداءً لمجتمعاتهم، التي حملتهم ذنب غيرهم وعاقبتهم عليه، وهذا لا يقره دين ولا عقل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14390 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.