Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14393

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. التبني ٦٩
  5. أب يريد دفع ابنه لغيره ليتبناه مقابل مال

أب يريد دفع ابنه لغيره ليتبناه مقابل مال

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أعطي ابني ليتبنى- أنا فقير- مقابل مال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتبني محرم شرعا بنص كتاب الله تعالى كما سبق بيان ذلك بالفتوى رقم: ٣٢٥٥٤. وعلى هذا فلا يجوز لك السماح لأحد بتبني ابنك سواء مقابل عائد مادي أم لا، مع أن قبول ذلك مقابل عائد مادي أعظم إثما وأقبح وأشنع، وفيه شبه شديد ببيع الحر وأخذ ثمنه، ولا يخفى أن من باع حرا وأخذ ثمنه فهو معرض لعذاب الله ومقته، فقد قال النبي ﷺ: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري وغيره.

وإن كان هنالك من يريد أن يرعى ابنك ويحسن إليه، وكان ممن يؤتمن عليه من قريب أو نحوه، فلا حرج في دفعه إليه – من غير أن يتبناه - إن كان هذا الابن لا يتضرر من ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14393 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.