Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14398

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. التبني ٦٩
  5. مجرد الكفالة والتبني لا تثبت بها محرمية

مجرد الكفالة والتبني لا تثبت بها محرمية

[السُّؤَالُ]

ـ[أقول أنا لست عربيا سؤال: إذا شخص كفل بنتا عمرها ١٢ سنة، وله أيضا ابن، هل تكون له محرما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا علاقة بين من تبنى بنتا وكفلها بالنفقة والرعاية، وهي أجنبية عنه وعن أبنائه إلا أن يكون بينهم محرمية من رضاع، أو نسب. وأما مجرد الكفالة والتبني فلا تثبت بها محرمية.

وعلى فرض عدم وجود نسب أو رضاع يثبت المحرمية لمن كفلها، فينبغي أن يزوجها لابنه ليكون محرما لها؛ وإلا فهي أجنبية عنه وعن ابنه.

وللفائدة انظر الفتويين رقم: ٩٥٤٤، ٩٤٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14398 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.