Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14400

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. التبني ٦٩
  5. حكم الزواج من امرأة حامل ونسبة ولدها إليه

حكم الزواج من امرأة حامل ونسبة ولدها إليه

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت من امرأة وهي ثيب وكانت حاملا في ٣ أشهر وسجل الولد باسمي بعد مرور ٦ أشهر وذلك لوجود إكراه مادي لي بعمل محضر اغتصاب والآن تطالبني بنفقة للولد ولها. هل يجوز أن أعطيهم نفقة وهل يجوز لي فسخ العقد ونفي نسب الولد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الحمل قد سبق زواجك منها فلا علاقة بينك وبينه، ولا تلزمك نفقته، ويجب عليك التبرؤ منه وعدم إدخاله إلى نسبك، وأما أمه فتلزمك نفقتها لكونها زوجة لك مراعاة لمن يقول من أهل العلم بصحة نكاح الحامل من الزنى، وهم الشافعية والحنفية، وقد بينا كلام أهل العلم فيه في الفتوى رقم: ٧٣٢٦٥.

ولك أن تطلق هذه المرأة إذا كنت لا ترغب فيها، وإن كان الأولى أن تمسكها إن أمكن استمرار الحياة معها وإصلاحها.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٠٠٤٥، ٢٢٤٧٨، ٦٠٦٦٦، ٤١١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14400 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.