Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14407

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. التبني ٦٩
  5. حكم تبني الأب ولد ابنته من الزنا

حكم تبني الأب ولد ابنته من الزنا

[السُّؤَالُ]

ـ[أرغب في معرفة ما هو حكم من ستر علي ابنته وقد أتت بفاحشة وزنت ونتيجة لفعلتها أنجبت مولودا وقد دبر هو أمرا حتى أظهر بأن المولود ولده هو من زوجته وليس ابن ابنته. مع العلم بأنها تابت إلى ربها وندمت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنهنئ هذه الفتاة أولا على التوبة، وننصحها وننصح وليها بالحذر من التهاون في كل أمر قد يؤدي بها إلى الوقوع في الفاحشة مرة أخرى، كالتبرج والاختلاط المحرم والخلوة ونحو ذلك.

وقد أحسن أبوها بالستر عليها، فإن الستر عليها واجب، ولكنه أخطأ من جهة تبنيه لهذا المولود، فإن هذا المولود ابن زنا ينسب إلى أمه، وهو يرثها وترثه. وأما هذا التبني فبالإضافة إلى كونه محرما فإنه يترتب عليه بعض المفاسد كاختلاط الحقوق من الميراث ونحوه.

وعلى هذا فيجب رد الأمر إلى حقيقته متى ما أمكن ذلك وإن تعذر فعل ذلك من غير مفاسد أكبر، فيمكن إبقاء الأمر على حاله وكتابة وثيقة يؤمن معها ضياع الحقوق وحصول الالتباس كما بينا بالفتوى رقم: ٥١١١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14407 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.