Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14423

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. التبني ٦٩
  5. لا يشترط في المكنى أن يكون ذا ولد

لا يشترط في المكنى أن يكون ذا ولد

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الحكم الشرعي في رجل أعطى ابنه لأخيه الذي ليس له ولد وأصبح يكنى باسم ابن أخيه؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود هو أن هذا الرجل أعطى ابنه لأخيه على وجه أن يتبناه وينسب إليه، فهذا لا يجوز إجماعاً، لمخالفته صريح القرآن، وراجع الفتوى رقم: ٢٧٠٩٠، والفتوى رقم: ٣٢٥٥٤.

أما إن بقي هذا الولد منسوباً إلى والده حقيقة فلا حرج أن يكنى به عمه، إذ لا يشترط في المكنى أن يكون ذا ولد، فقد كنيت أم المؤمنين عائشة ﵂ بابن أختها عبد الله بن الزبير.

قال في فيض القدير عند حديث: أبو بكر صاحبي ومؤنسي في الغار. وفيه وما قبله جواز التكني بأبي فلان، وإن لم يكن اسم ابنه؛ إذ لم يكن لأبي بكر ابن اسمه بكر، ولا يشترط للجواز كونه ذا ولد فقد كنيت عائشة بأم عبد الله ولم تلد، وكنى المصطفى ﷺ الصغير فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير. هـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14423 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.