Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14440

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. التبني ٦٩
  5. تبنيك لهذه البنت إثم

تبنيك لهذه البنت إثم

[السُّؤَالُ]

ـ[لم يشأ الله أن أرزق بأطفال، فتبنيت بنتا وكتبتها باسمى وكتبت كل ما أملك باسمها ضمانا لها، حيث إن لي إخوة لم يزرني أحد منهم إلا لمصلحته ولم أر منهم أي صلة رحم أو حنان مهما أعمل لهم، الجفاء موجود حتى من قبل أن أتبنى ابنتي، ولهذا السبب كتبت كل ثروتي لابنتي، فما رأي الدين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أخي المسلم أن الإسلام قد حرم التبني وأبطله بقول الله سبحانه: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ [الأحزاب:٤] .

إذا ثبت هذا فإن ما قمت به من تبنٍّ لهذه البنت إثم تجب عليك التوبة منه، ولا يترتب على هذا التبني أي من أحكام الشرع من الإرث ووجوب النفقة وحرمة المصاهرة، فيجب تغيير هذه النسبة، لكن في مقابل ذلك رغب الإسلام في رعاية أمثال هؤلاء اللقطاء، إذ أن في الإحسان إليهم براً وقربة لله تعالى، وأما هبة هذا المال لها فهبة صحيحة إذا توافرت شروطها، من رفع يدك عن هذا الشيء الموهوب، وتصرف هذه البنت فيه تصرف الملاك.

لكن ننصحك بأن تحسن إلى إخوانك هؤلاء، وأن لا تحرمهم من برك، بل الإحسان إليهم أولى من الإحسان للغريب، إذ أنه صدقة وصلة، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو ﵄، ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتوى رقم: ٣٥٥٨١، والفتوى رقم: ٩٥٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14440 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.