Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14444

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. التبني ٦٩
  5. حكم نسبة بنت الزنا لو تزوج بأمها

حكم نسبة بنت الزنا لو تزوج بأمها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي تسجيل طفلة باسمي لعدم اعتراف أبيها بها، وللعلم الطفلة كانت نتيجة خطيئة وقعت بين الأم وهذا الشاب، وما حكم زواجي من أمها ونسب بنتها لي أرجو رأي الشرع في ذلك، ضروري جداً لأني في حيرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك نسبة هذه البنت إليك، لأن الشرع قد حرم التبني، وقد سبق بيان أدلة تحريمه في الفتوى رقم: ٢٧٠٩٠.

وأما زواجك من أمها فلا حرج فيه -إن شاء الله- إن كانت قد تابت من الزنا، ولا تجوز لك نسبة البنت إليك ولو تزوجت من أمها، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ١٦٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14444 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.