Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14451

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. التبني ٦٩
  5. المولود من علاقة غير شرعية ينسب لأمه

المولود من علاقة غير شرعية ينسب لأمه

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ... من العبد الفقير لرحمة الله

ولد لي مولود من علاقة غير شرعية مند ٨ سنوات اعترفت بالمولود وأعطيته اسمي ولكن لم أتزوج أمه وقطعت العلاقه بها. والحمد لله أن الله تاب علي منذ ٧ سنوات وتزوجت ولي أولاد من زوجتي والحمد لله. (أرجو منكم أن تعطوني الرأي الصحيح في المولود الأول هل أبقى على اسمى معه أو أجعله يحمل اسم أمه فقط؟؟؟؟) شاكرا لكم سعيكم لتقدم الأفضل إلى الأمه الإسلامية

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحكم الشرعي في الولد الذي سألت عنه هو أنه لا يلحق نسبه بنسبك، ولا يرثك ولا ترثه، وليس أبناؤك الشرعيون إخوة له وإنما ينسب إلى أمه فهي التي ترثه ويرثها لأن القاعدة الفقهية تقول: "المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً"

وعلى هذا فما دام هذا الولد قد نشأ عن علاقة غير شرعية، فإنه يعتبر مقطوع النسب من جهتك، فلا يجوز لك أن تتركه يحمل اسمك، وراجع الفتوى رقم:

٩٦٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14451 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.