Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14453

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. التبني ٦٩
  5. كفالة الأيتام واللقطاء تغني عن التبني

كفالة الأيتام واللقطاء تغني عن التبني

[السُّؤَالُ]

ـ[هنا في أمريكا لم لا يتبنى كل إنسان مسلم طفلاً أو رضيعاً من مأوى الأطفال ويربيه على الإسلام أنا أعرف أن التبني محرم ولكن من أجل السبب السابق هل يجوز ذلك أم لا؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمما لا يشك فيه مسلم أن الله تعالى لم يحرم على عباده شيئاً إلا ومفاسده تربو وتزيد على ما فيه من المصالح، ومن ذلك التبني، فإنه يؤدي إلى ضياع الأنساب واختلاطها وتحريم الحلال، ولا ضرورة ملجئة تدعو إلى جوازه، ويمكن أن يحصل الخير الذي ذكره السائل بما حثنا عليه الشارع من كفالة الأيتام، بل وكفالة اللقطاء أنفسهم، فالمنهي عنه هو التبني بمعنى أن ينسب الولد إلى غير أبيه، وليس الكفالة.

وانظر الفتوى رقم: ٣١٥٢، والفتوى رقم: ١٠٨٥٦، والفتوى رقم: ١٦٨١٦، والفتوى رقم: ٧١٦٧، والفتوى رقم: ٧٨١٨، والفتوى رقم: ١٥١٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14453 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.