Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14477

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. يستحب تسمية المولود لو مات قبل تسميته

يستحب تسمية المولود لو مات قبل تسميته

[السُّؤَالُ]

ـ[مسلمة رزقت بمولود ومات بعد ٧ ساعات من الولادة، فهل تسميته واجبة عليها الآن؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجب تسمية هذا المولود، ولكن يستحب تسميته، كما نص على ذلك بعض أهل العلم، جاء في المجموع للنووي: قال أصحابنا: لو مات المولود قبل تسميته أستحب تسميته. انتهى.

وقال الشربيني: ولو مات قبل التسمية استحب تسميته. مغني المحتاج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14477 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.