Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14494

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. حكم التسمية بـ: عصام وبسمة

حكم التسمية بـ: عصام وبسمة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أسمي باسم عصام أو باسم بسمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في التسمية بما ذكر في السؤال حيث إنها ليس فيها محظور شرعي، بل هي من الأسماء الحسنة، فعصام من العصمة وهي الحفظ والمنع والوقاية، وبسمة من التبسم وهو معروف.

والمحاذير الشرعية في الأسماء تتلخص في الآتي:

١- أن يكون فيها تعبيد لغير الله كعبد الرسول.

٢-أن تكون مما هو مختص بالله تعالى من الأسماء أو مُعرف بألْ من الصفات: كالرحمن والعليم..

٣-أن تكون ذات معنى مذموم شرعاً أو عرفاً كشهاب، وحرب، وحزن.. وكذلك أسماء الشياطين والكافرين والفاسقين.

٤-أن تكون من الأسماء التي لا معنى لها أو تدل على الميوعة..

٥-أن تكون فيها تزكية للنفس مثل: برَّة.

وراجع لمزيد الفائدة كتاب تحفة المودود لابن القيم، وكتاب تسمية المولود للشيخ العلامة بكر أبو زيد.

وقد سبقت بعض الفتاوى في بيان المحاذير الشرعية في الأسماء منها الفتاوى التالية أرقامها: ١٢٦١٤، ٦١٠٩٠، ٣٩٧٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14494 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.