Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14498

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. حكم شد الطفل بالقماط

حكم شد الطفل بالقماط

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء إفادتنا بحكم القماط، أو التقميط. أو ما يكون قد ورد عنه في الكتاب أو السنة. والقماط هو لف المولود في لحاف، من دخول العصر إلى غاية الصباح.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما القماط فقد ذكر في بعض كتب اللغة بأنه: الخِرْقَةُ العَرِيْضَةُ التي تُلَفُّ على الصَّبِيِّ. كما في المحيط في اللغة، المعجم الوسيط، تاج العروس.

ولم يرد له ذكر في الكتاب أو السنة، وهو من أمور العادات التي تصاحب العناية بالمولود حديث الولادة.

وأما عن حكمه، فالأصل في هذه الأشياء الإباحة وجواز استعمالها إلا إذا صحب ذلك اعتقاد سنية، أو إن ثبت أن في استعمالها ضررا معينا على المولود فحينئذ لا يجوز استعمالها دفعا للضرر لقوله ﷺ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني.

والمرجع في معرفة الضرر في هذا الاستعمال من عدمه هم الأطباء المختصون.

مع تنبيه السائل إلى أن المعلومات الطبية عن القماط لدينا متعارضة، فقد علمنا أن هناك كتابا بعنوان: أضرار شد الطفل بالقماط. للدكتور عيسى فالح الساعدي، والمطبوع في عام ١٩٩٨، ولم نقف عليه، ومن جهة أخرى علمنا أن في بعض الدراسات الغربية ما يثبت فوائده للطفل، ومن الأفضل الحيطة في مثل هذه الأمور بترك استعمال القماط، إلى أن يتسنى لكم سؤال الأطباء ومعرفة الصواب في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14498 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.