Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14502

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. حكم تسمية البنت باسم ران

حكم تسمية البنت باسم ران

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تسمية المولودة باسم: ران؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الاسم (رَانَ) منقولا من الفعل الماضي الذي هو ران يرين فلا ينبغي التسمي به؛ لأنه من الرين الذي هو الدنس والطبع والختم والحجاب. ومنه قول الله تعالى: كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ﴿المطففين:١٤﴾ أي غلب.

وكذا الحال إذا كان اسما، لأن الران هو الغطاء والحجاب.

وإذا كان من الأسماء الأعجمية والتي لا نعرف معناها، فحكم التسمي به يتوقف على معرفة معناه؛ فإذا كان معناه حسنا وليس فيه ما يتنافى مع الشرع جاز التسمي به، وإن كان معناه قبيحا، أو يتنافى مع الشرع فلا يجوز التسمي به، وإن جهل معناه فالأولى ترك التسمي به.

وقد ذكرنا ضوابط التسمية في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٠١٨٧، ٣٦٣٧٠، ٧٦٧٤٥، ١١٧٣٧٤. وما أحيل عليه فيها.

وعلى كل حال فالأسماء الحسنة كثيرة وينبغي للمسلم أن يختار لأبنائه أحسنها، كما بينا في الفتاوى المشار إليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14502 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.