Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14507

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. حكم تسمية البنت باسم غرام

حكم تسمية البنت باسم غرام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز تسمية البنت أو المولودة باسم غرام، أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يستحسن تسمية المولودة بغرام، لأن من معانيه -كما قال أهل اللغة- الشر الدائم والعذاب الملازم والدَيْن والحب والعشق وما لا يستطاع أن يتفصى منه..

ومنه قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿الفرقان:٦٥﴾ .

وفي الحديث: أعوذ بك من المأثم والمغرم.

ولذلك لا ننصح بمثل هذا الاسم، وسبق أن بينا ضوابط الأسماء الممنوعة والمكروهة وما ينبغي من الأسماء في عدة فتاوى، منها الفتوى رقم: ١٢٦١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14507 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.