Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14522

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. حكم تسمية البنت بـ (دينا)

حكم تسمية البنت بـ (دينا)

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تسمية الأنثى باسم دينا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإسلام حث المسلم على أن يسمي أبناءه وبناته بالأسماء الحسنة المعروفة المعنى، وأباح له أن يسمي بكل اسم ليس فيه محذور شرعي، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٦١٩٦٠ وما أحيل عليه فيها.

وقد بينا ضوابط الأسماء المكروهة والممنوعة، كما في الفتوى رقم: ١٢٦١٤، وذكرنا أن من المكروه أن يكون الاسم مائعاً ليست له دلالة، نحو زوزو وميمي، ولا يبعد أن يكون دينا من هذا القبيل، لأننا لم نجد له معنى. وبالتالي، فلا ننصح بالتسمي به، وإن كنا لا نجد مانعاً منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14522 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.