Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14530

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. الأحق بتسمية المولود

الأحق بتسمية المولود

[السُّؤَالُ]

ـ[من له الحق في تسمية المولود إذا ولد ووالده في حالة مرضية لا تسمح له بالكلام؟ أليست الأم أولى بذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمما لا نزاع فيه أن الأب أولى بتسمية الابن من الأم، قال ابن القيم: التسمية حق للأب لا للأم، هذا مما لا نزاع فيه بين الناس، وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب (تحفة المودود ص ١٣٥) وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: ٤٩٦٠١، ٧٠٣٠٥.

فإن عدم الأب حقيقة بالموت أو حكماً بفقد أو مرض يلحقه بهذا المعنى، فالأم هي الأحق بتسميته، كما أنها أولى بحضانته. وقد تولت امرأة عمران تسمية ابنتها مريم ﵍، كما قال تعالى على لسانها: وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ ﴿آل عمران: ٣٦﴾ قال السعدي: فيه دلالة على أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب. تفسير السعدي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14530 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.