Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14533

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. حكم تسمية المولود باسم القسام

حكم تسمية المولود باسم القسام

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي فيما يخص تسمية الأولاد: ما حكم الشرع في تسمية الولد بـ "القسام"؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا الأسماء الممنوعة والمكروهة وبإمكانك أن تطلع عليها في الفتويين: ١٢٦١٤، ٥٤٤٤.

واسم القسام ليس من الأسماء الممنوعة أو المكروهة؛ فهي صيغة مبالغة من القسم أي التوزيع أو غير ذلك.

وعلى كل حال؛ فلا مانع شرعا من التسمية بها، لكن التسمية بأسماء الأنبياء والصحابة أفضل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14533 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.