Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14552

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. حكم التسمية بـ (قمر الأنبياء)

حكم التسمية بـ (قمر الأنبياء)

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يسمى المسلم قمر الأنبياء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيكره كراهة شديدة التسمي باسم مضاف إلى الأنبياء أو إلى لفظ الرسول؛ كما ذكر ذلك الشيخ بكر أبو زيد في: تسمية المولود. ومعجم المناهي اللفظية. لما فيه من تزكية المسمى، والكذب، ولإيهامه محذوراً وهو الاشتراك مع الأنبياء في المعنى المضاف، وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة: أن زينب كان اسمها برة، فقيل: تزكي نفسها، فسماها رسول الله ﷺ زينب.

وقال النووي في المجموع: مما تعم به البلوى، ووقع في الفتاوى التسمية بست الناس، أو ست العرب، أو ست القضاة، أو بست العلماء ما حكمه؟ والجواب: أنه مكروه كراهة شديدة، وتستنبط كراهته مما سبق في حديث: أوضع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، ومن حديث تغيير اسم برة إلى زينب، ولأنه كذب. انتهى.

ولا شك أن من سمى نفسه مثلاً: بقمر الأنبياء فقد زكى نفسه بذلك، ودل اسمه على كذب، وأوهم محذرواً. فقد ثبت من هديه ﷺ أنه كان يحب الاسم الحسن، ويكره الاسم القبيح، ففي صحيح مسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: أحب الاسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وفي لفظ عند أبي داود: وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة.

وجماع الأسماء المكروهة والمحرمة يرجع إلى الأمور التالية:

١- أن يكون فيها تعبيد لغير الله كعبد الرسول. فقد اتفق المسلمون على أنه يحرم كل اسم معبد لغير الله تعالى مثل عبد الرسول، وعبد النبي وغير ذلك كما ذكر ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع وشيخ الإسلام في الفتاوى.

٢- أن يكون مما هو مختص بالله من الأسماء، أو معرف بأل من الصفات، كالرحمن والعليم وملك الملوك ... وقد غير النبي ﷺ ما وقع من التسمية بذلك.

٣- أن يكون ذا معنى مذموم، كحرب ومرة وحزن.

٤- أن يكون من الأسماء المائعة التي لا معنى لها كزوزو وميمي.

٥- ما فيه تزكية للنفس كبر.

وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٢١٣٥، ١٠٦٤١٥، ١٢٦١٤، ٥٤٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14552 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.