Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14564

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. حكم التسمية بـ (كمال الدين)

حكم التسمية بـ (كمال الدين)

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك كراهة في التسمية بكمال الدين؟ وإذا كانت هناك كراهة فما وجهها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الاسم مكروه لإيهامه أن صاحبه هو من كمال الدين، والدين قد أكمله الله تعالى حيث قال: اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُم.

وأكثر العلماء على أن اللقب المضاف إلى الدين مكروه؛ كما بينا في الفتوى رقم: ٨٩٠٠.

وقد نهى النبي ﷺ عن التسمية ببرة كما في مسلم لما فيه من التزكية، فهذا أولى بالكراهة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14564 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.