Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14572

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. حكم التسمية بـ (آدم محمد)

حكم التسمية بـ (آدم محمد)

[السُّؤَالُ]

ـ[سأرزق بولد إن شاء الله وقررنا تسميته آدم محمد لأن آدم أول الأنبياء ومحمد ﷺ آخرهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا حرج في تسمية الولد بهذا الاسم المركب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه من السنة في المولود أن يسمى باسم حسن، ومن الأسماء الحسنة عبد الله، وعبد الرحمن، ومنها أسماء الأنبياء، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٥٤٦١، ١٦٤٠، ١٢٦١٤.

وعلى ما سبق فلا مانع من التسمية بآدم محمد بل هو حسن إن شاء الله، عملاً بقوله ﷺ: تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي. متفق عليه. وفي سنن الترمذي وحسنه الألباني: عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى نجران فقالوا لي: ألستم تقرءون يا أخت هارون وقد كان بين عيسى وموسى ما كان؟ فلم أدر ما أجيبهم، فرجعت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته، فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14572 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.