Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14593

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. حكم تسمية الولد بـ السيد

حكم تسمية الولد بـ السيد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تسمية الولد بـ السيد أي بالألف واللام؟]ـ

[الفَتْوَى]

خللا صة الفتوى:

لا مانع من التسمية بالسيد أو سيد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في التسمية بالسيد أو سيد بدون تعريف كما رجحه ابن القيم، وسبق بيانه في الفتوى: ٢٧٨٢٢.

وروى البخاري في الأدب المفرد أن رسول الله ﷺ قال لبني سلمة: من سيدكم بابني سلمة؟ الحديث.

وللمزيد انظري الفتوى رقم: ٢٩١٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14593 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.