Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14601

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. حكم تسمية الولد باسم مرشد

حكم تسمية الولد باسم مرشد

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم التسمية باسم (مرشد) علماً بأنني سمعت أن الأسماء التي فيها تعظيم منهي عنها؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالضابط في الأسماء المنهي عنها شرعاً أن يكون فيها تعبيد لغير الله تعالى أو ما هو مختص به ﷾ من الأسماء والصفات، أو تكون فيه تزكية للنفس أو ذم أو قبح، وما عدا ذلك فلا مانع من التسمية به، والتسمية بمرشد لا تتضمن شيئاً من ذلك، فهي مثل الهادي، وقد رأى الإمام مالك أنها مما يجوز التسمية به.

جاء في المنتقى: قال مالك ولا ينبغي أن يتسمى الرجل بياسين ولا بمهدي ولا بجبريل، قيل له فالهادي قال هذا أقرب، لأن الهادي هادي الطريق وعليه فلا نرى حرجاً في تسمية الولد مرشداً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14601 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.