Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14613

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. حكم مناداة الشخص بغير اسمه

حكم مناداة الشخص بغير اسمه

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي يدعى محمد ولكن أهله وآله ينادونه باسمده المتوفى. هل يجوز ذلك شرعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح ولكن إن كان مقصود السائلة أن اسم زوجها محمد وأن أهله -والده ووالدته وإخوانه- ينادونه باسم جده المتوفى فلا نعلم مانعا يمنع من ذلك شرعا، فقد يسمي الوالد ولده باسم، ويسجله في الأوراق الرسمية ويناديه باسم أبيه أو اسم آخر ويصير الولد مشهورا به. وهذا لا حرج فيه إذا كان الاسم خاليا من محذور شرعي، وانظر الفتوى رقم: ٣٦٨١٦، في جواز تغيير الاسم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14613 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.