Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14625

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. لا حرج في أن يكون للشخص اسمان

لا حرج في أن يكون للشخص اسمان

[السُّؤَالُ]

ـ[أخت تسأل، عند ولادتها وعند الذبيحة لعقيقتها ذبحوا باسم بديعة، لكن في الأوراق كتب فاطمة، والآن الكل يناديها بديعة ما هو الاسم الذي على السنة، وهل يجوز منادتها بالاسم المعلن به عند الدولة أو الاسم المتداول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما تسمية البنت باسم بديعة فقد بينا من قبل أنه لا حرج فيه، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٦٥٦٣٤.

كما أنه لا حرج في تغيير الاسم، خصوصاً إذا كان التغيير يراد منه اسم أحسن من الاسم الأول، كفاطمة، لأنه اسم بنت النبي ﷺ، وعليه فالاسم الأحسن والأوفق مع السنة هو فاطمة، ولكنك إذا نوديت بالاسم الآخر فلا حرج في ذلك أيضاً، بل لا حرج في أن يكون للشخص اسمان ينادى بكل واحدة منهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14625 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.