Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14627

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. لا بأس بتحقيق رغبة الجد بتسمية حفيده

لا بأس بتحقيق رغبة الجد بتسمية حفيده

[السُّؤَالُ]

ـ[من الأولى بتسمية المولود؟ جداه لأبيه أم والداه؟

وإذا رغب الجد قبل وفاته من ولده أن يسمي حفيده باسم عادي ورغبت والدة المولود باسم شرعي كعبد الرحمن مثلاً. فهل من البر بالوالد بعد وفاته أن يسمى باسمه أو بالاسم الذي يرغب فيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاولى والأحق بتسمية المولود هو أبوه وسبق بيان ذلك في الفتاوى: ٢٨٠٢٢، ٦٦٥٦٣، ٧٧٦٢٦.

وإذا رغب الجد في تسمية حفيده باسم معين فينبغي لوالده موافقته على ذلك والتنازل عن حقه، ما لم يكن الاسم الذي يريده الجد من الأسماء المنهي عنها شرعا، لما في ذلك من طاعته وبره والإحسان إليه وتطييب خاطره، ولا مانع أن يكون الاسم الذي يريده الجد اسما عاديا مفضولا، ووالده أو والدته يريدان اسما فاضلا كعبد الرحمن أو عبد الله.

فالمهم هو بر الوالد وطاعته ما دام ذلك في المعروف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14627 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.