Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14664

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. بطاقة تحديد جنس المولود

بطاقة تحديد جنس المولود

[السُّؤَالُ]

ـ[أتوفر على بطاقة تحدد جنس المولود حسب الشهور التي يقع فيها الحمل، ما موقف الشرع الإسلامي من تطبيق هذه الخطة في تحديد جنس الولد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ندري ماذا تعني بتلك البطاقة، فإذا كانت هذه البطاقة، من جنس أعمال العرافين والمنجمين الذين يجعلون للأيام والشهور وأسماء الأشخاص تأثيراً في الخلق ووسيلة إلى معرفة أمور الغيب، فهذا من أعظم المحرمات، لأن ذلك من الشرك القبيح الذي نهى الله عنه.

وأما إذا كانت عبارة عن سبب جائز شرعاً، مثل ما لو كشف العلم التجريبي الصحيح، عن طريقة يمكن للزوجين اتباعها ليحددا جنس الحمل فلا بأس بذلك، وسبق بيانه في الفتوى رقم: ٥١٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14664 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.