Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14688

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. الأب أحق من غيره بتسمية أبنائه

الأب أحق من غيره بتسمية أبنائه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تسمية المولود محصورة شرعاً بالرجل أي والد الطفل، ولا يجوز للأم أن تسميه أو يكون لها رأي في تسميته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتسمية الأبناء ذكوراً وإناثاً هي حق مشترك بين الأبوين معاً في حال التراضي والاتفاق.

أما عند التنازع فهو حق خاص بالأب دون الأم، قال ابن القيم في كتابه تحفة المودود: التسمية حق للأب لا للأم هذا ما لا نزاع فيه بين الناس وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب. ومن أدلته على ذلك أن الابن يدعى لأبيه لا لأمه، لقول الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴿الأحزاب:٥﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14688 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.