Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14692

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. تسمية البنت باسم زينة أو بديعة

تسمية البنت باسم زينة أو بديعة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تسمية البنت باسم زينة أو بديعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعا من تسمية البنت باسم زينة أو بديعة، فمادام الاسم لا يتنافى مع عقيدة المسلم وآداب الشرع فلا مانع شرعا من التسمية به.

وإن كان الأفضل أن يتسمى المسلم بما فيه تعبيد لله تعالى أو بالأسماء الحسنة تفاؤلا وبأسماء الأنبياء والصحابة والصحابيات.

وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٦٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14692 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.