Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14702

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. تعدد الأسماء مباح

تعدد الأسماء مباح

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو منكم الإجابة وليس انظر في رقم الفتوى بارك الله فيكم.. زوجتي ذبح لها على اسم كريمة وبعد مرور سنة أو سنتين أهلها بدلوا من كريمة فأصبحوا ينادونها باسم فرح، وأنا أعاني من هذه المشكلة، أهلي أي أهل العريس يسمونها كريمة وأهلها يسمونها فرح، أرجوكم أرجوكم أفيدوني كيف أقنعهم، علما بأن الحالة المدنية مكتوب عليها اسم كريمة، وشكرا والله أنا متعطش لحل هذا اللغز لكي أقنع الرأي العام بلا نزاع، وبدليل قولكم إن شاء الله سنقنعهم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج على زوجتك فيما تسمت به من الاسمين، فالأصل أن تعدد الأسماء مباح، وليس فيه حرج إلا أن يراد به ما لا يحل، فالنبي ﷺ كانت له أسماء كثيرة، وقد اشتهر منها خمسة أسماء وردت في حديثه الشريف حيث قال: لي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. رواه الشيخان وغيرهما عن جبير بن مطعم.

وعليه فإنه ليس في الأمر ما يشكل ولا حرج على كلتا الأسرتين في دعاء الزوجة بما شاءت من الاسمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14702 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.