Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14706

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. حكم تسمية المولودة باسم ديانا

حكم تسمية المولودة باسم ديانا

[السُّؤَالُ]

ـ[ابنتي عمرها ٩ أشهر وقد سميتها ديانا فهل هذا الاسم مكروه أو حرام ويجب استبداله، نرجو الإجابة السريعة.

وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأولى للمسلم أن يسمى أبناءه وبناته بالأسماء الحسنة المعروفة المعنى. ويجوز له أن يسمى بكل اسم ليس فيه محذور شرعي كالتعبيد لغير الله تعالى أو تعظيم الكفرة والملحدين والفجرة والظالمين، أو الترويج لأفكارهم وشعاراتهم ومعتقداتهم.. وإذا خلا الاسم من ذلك فلا مانع من التسمى به ولو كان اسما لجماد أو نبات أو حيوان. وبخصوص الاسم ديانا فإنه يتضمن معنى من المعاني التي أشرنا إليها والتي يكرهها الشرع أو يمنعها فلا ينبغي التسمي به، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: ٩٥٩٤، ١٢٦١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14706 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.