Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14718

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. لا حرج في التسمية بـ (سحر ورهام ورضوى)

لا حرج في التسمية بـ (سحر ورهام ورضوى)

[السُّؤَالُ]

ـ[أعلم أن هناك أسماء مكروهة في الإسلام أو محرمة فهل اسم (سحر أو رهام أو رضوى) من هذه الأسماء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من حقوق الولد على أبيه أن يختار له الاسم الحسن، فيسميه عبد الله أو عبد الرحمن أو نحوهما، أو باسم نبي من أنبياء الله تعالى كمحمد ﷺ أو غيره من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. إذا كان ذكرا، وإن كان أنثى سماها باسم إحدى أمهات المؤمنين أو نحوهن من الصحابيات، وتراجع الفتوى رقم: ١٢٦١٤.

وعلى العموم فالتسمية بالأسماء الحسنة التي لها معان مقبولة شرعا وليست فيها تزكية لا حرج في التسمية بها، ومن ذلك هذه الأسماء التي ورد ذكرها في السؤال وخاصة رضوى فإنه اسم لصحابية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14718 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.