Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14724

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. حكم تسمية المولود باسم مانع

حكم تسمية المولود باسم مانع

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز التسمية باسم (مانع) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعاً من التسمية باسم (مانع) أو غيره من الأسماء التي ليس فيها شرك، أو تعبيد لغير الله تعالى أو تزكية. والذين يسمون أبناءهم بمثل اسم (مانع) قد يقصدون أنه مانع من الشر؛ كأن يكون مانعاً لعرضه من أن ينتهك، ولماله من أن ينهب أو يغتصب، وكأن يكون مانعاً لجاره من أن يظلم أو يضطهد وهكذا..... ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٣٩٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14724 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.