Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14726

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. الجائز والممنوع في التسمي بأسماء الأجانب

الجائز والممنوع في التسمي بأسماء الأجانب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يسمي المسلمين أسماء الأجانب علما بأن معناها جميل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الاسم المأخوذ من غير المسلمين عَلَما على بعض شخصياتهم التاريخية أو رموزهم الدينية أو ما أشبه ذلك، فلا ينبغي للمسلم أن يتسمى به، لما فيه من الميل إليهم.

وفي أسماء المسلمين ما يكفي المسلم لما فيها من الحسن والجمال.

أما إذا لم يكن في أسماء الأجانب ما أشرنا إليه فلا مانع منها شرعا، فقد كان الصحابة يسمون أبناءهم بأسماء أهل الجاهلية ما لم يكن فيها منافاة للدين والعقيدة والأخلاق.

وضابط الأسماء المنهي عنها شرعا أن يكون فيها تعبيد لغير الله تعالى، أو ما هو مختص به من الأسماء والصفات..

أو ما فيه ذم وقبح.. أو تزكية للنفس..

وما عدا ذلك فلا مانع من التسمية به ولو كان جمادا أو حيوانا أو نباتا ... وإن كان الأفضل للمسلم أن يختار لابنه أحسن الأسماء.

ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: ٥١٣٨٠، ٢١٦٩٧، ٥٠٣٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14726 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.