Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14729

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. حكم تغيير اسم المولود

حكم تغيير اسم المولود

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا امرأة متزوجة، عمري أربعون سنة، وعندي خمس بنات، وحامل بطفل ذكر إن شاء الله.

سؤالي هو:

كنا ناويين أن نسمي الطفل محمودا والأن أنا وبناتي أحببنا اسم أحمد، أما زوجي فيقول محمود والكل ينادوننا بدار أبي محمود. هل إذا غيرنا الاسم يصير شيء.

وشكرا وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعا من تغيير اسم المولود إذا كان ولد فعلا واستقر اسمه على اسم معين، وأولى بالجواز إذا كان ذلك قبل ولادته ولم يسم بعد التسمية الشرعية؛ وإنما هو مجرد اقتراح.

وكلا الاسمين أحمد ومحمود من الأسماء الجميلة المحمودة شرعا وطبعا، فهما من أسماء النبي ﷺ، ولا ينبغي أن تختلفوا في ذلك.

وتسمية مولودكم القادم بأحد الاسمين ليس من باب تغيير الاسم لأن المولود لم يسم التسمية الشرعية التي تسن في اليوم السابع من ولادته، ولكم أن تختاروا أي الاسمين شئتم فالأمر واسع.

ولمزيد من الفائدة عن اختيار الأسماء نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: ٢٧٣١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14729 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.