Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14787

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. حكم تغيير الاسم

حكم تغيير الاسم

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

هل يجوز تغيير اسمي مع أن الذي سماني جدتي وجدتي توفيت؟ مع العلم بأنني لا أحمل اسم جدتي أو أحد المقربين إلي ولكن أبي سماني هذا الاسم وهو غير راضٍ عنه ولكن إرضاء لجدتي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا عرضت للمرء حاجة تستدعي تغيير اسمه، فلا مانع من فعل ذلك بشرط أن لا يجلب ضرراً عليه، ولا على أي فرد من المجتمع، وقد غير النبي ﷺ أسماء بعض أصحابه، بل إن التغيير قد يكون واجباً إذا كان الاسم ينافي العقيدة الإسلامية، نحو عبد العزى وما شاكله، كما أنه قد يكون محرماً إذا كان الاسم الجديد مما نهى الشرع عنه، وانظر أدلة الموضوع في الفتوى رقم: ٢٢٨٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14787 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.