Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14807

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. تغيير الاسم بين الإباحة والاستحباب والوجوب

تغيير الاسم بين الإباحة والاستحباب والوجوب

[السُّؤَالُ]

ـ[إعادة تسمية المولود بعد فتره من ميلاده؟ وجزاكم الله خيراً....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في تغيير اسم المولود بعد فترة من ولادته؛ بل يجب تغيير اسمه إذا كان محرماً كتعبيده لغير الله كعبد الحسين أو عبد النبي ﷺ، ونحو ذلك. ويستحب تغييره إذا كان مكروهاً، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٥٤٤٤ - والفتوى رقم: ٩٢٥٣ - والفتوى رقم: ١١٤٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14807 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.