Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14824

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. إطلاق اسم المولود على أحد الأموات لا بأس به

إطلاق اسم المولود على أحد الأموات لا بأس به

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم،

أسأل في ما إذا كان بالإمكان تسمية مولود على أحد الأموات - وهومثلا من الأقارب مثل الأب -

وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في تسمية المولود باسم من مات -قريباً كان أو بعيداً- والنصوص من السنة وفيرة في تسمية المولود باسم بعض الميتين.

ففي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟

فلما قدمت على رسول الله ﷺ سألته عن ذلك؟ فقال: " إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين من قبلهم." وروى أبو داود عن أبي وهب الجشمي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "تسموا بأسماء الأنبياء".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14824 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.