Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14833

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. لا حرج في التسمية بالأسماء المشتركة

لا حرج في التسمية بالأسماء المشتركة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تسمية المولود بماجد أو الماجد وشكرا لكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في التسمية بماجد أو بالماجد، لأن هذا ليس من الأسماء المختصة بالله سبحانه، بل هو من الأسماء المشتركة التي تطلق عليه سبحانه وعلى غيره من خلقه. وإنما يحرم التسمية بما هو مختص به سبحانه مثل: الخالق والرحمن ونحوها، وانظر الفتوى رقم:

٨٧٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14833 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.