Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14868

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. شروط التحريم بالرضاع ٤٢
  5. من أحكام الرضاع

من أحكام الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[ابن عمي أخ لأختي في الرضاعة. فهل يعتبر أخاً ومحرماً لي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فسؤالك يحتمل أمرين:

الأول: أن يكون ابن عمك أخاً من النسب لبنت هي أختك من الرضاعة.

الثاني: أن يكون أخاً من الرضاعة لأختك من النسب. وفي كلتا الحالتين لا يصير محرماً لك.

قال الشيخ خليل: وقدر الطفل خاصة ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه.

وقوله خاصة يعني دون أصوله وإخوته وأخواله وأعمامه، وأما فروعه فهم داخلون في التقدير معه.

وإنما يمكن أن يكون ابن عمك هذا محرماً لك إذا كنت قد رضعت من لبن أمه أو لبن أبيه من غير أمه، أو رضع هو من لبن أمك أو لبن أبيك من غير أمك، أو اشتركت معه في الرضاع من امرأة واحدة، أو رضع أحدكما من لبن يجلب المحرمية للآخر.

والرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: ٥٢٨٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14868 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.