Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14881

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. شروط التحريم بالرضاع ٤٢
  5. الرضاع الذي يحرم في قول شيخ الإسلام والشيخ الألباني

الرضاع الذي يحرم في قول شيخ الإسلام والشيخ الألباني

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف رأي الشيخ الألباني وشيخ الإسلام ابن تيمية ﵏ في العدد المحرم للرضعات؟ وما هو رأي الجمهور؟ جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواطن من كتبه أنه يرى أن عدد الرضعات المحرمة هي خمس رضعات، وذلك أنه كثيرا ما يعلق التحريم في فتاواه على وجود خمس رضعات.

فقد سئل عن رجل ارتضع من امرأة وهو طفل صغير فأجاب: إذا ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لتلك المرأة. كما في مجموع الفتاوى: (٣٤/٥٢)

وقال أيضا في نفس المجلد الصفحة: ٥٤: فصل إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات قبل أن يتم له حولين فإنه يصير ولدها.

كما أنه أيضا يرى أن رضاع الكبير ينشر الحرمة عند الحاجة إليه وانظر الفتوى رقم: ١٦٤٨٤.

واما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فلم نقف على قول له في تحديد عدد الرضعات المحرمة عنده، فالله تعالى أعلم.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: ٦٣٥١٧، والفتوى رقم: ٤٨٦٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14881 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.